
ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار بإصدار تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 15 عاماً، يشمل الملاك والشركاء والمديرين وأعضاء الإدارة العليا في المنشأة الاستثمارية من ذوي المسميات الوظيفية المعتمدة، وكذلك أفراد الأسرة بجميع هذه الفئات، بما في ذلك الوالدين والأزواج والأبناء.
ونص القرار على أنه يجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية – بناءً على كتاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – الترخيص بإقامة المستثمر للفئات المذكورة أعلاه إذا توافرت الشروط والضوابط والمعايير التالية:
1- يجب أن تكون الشركة الاستثمارية حاصلة على رخصة استثمار سارية المفعول صادرة من مؤسسة تشجيع الاستثمار المباشر.
2- يجب أن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو المدير الأول مسجلاً في المؤسسة الاستثمارية المعتمدة من المؤسسة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، ويجب أن تكون مسمياتهم الوظيفية ضمن قائمة المسميات المعتمدة من المؤسسة.
3- تقديم تقرير الحالة القضائية يفيد بعدم وجود أي سابقة أمنية أو قضائية تمنع إصدار رخصة الإقامة وفق المرسوم بقانون رقم 2024 (114) المذكور أعلاه.
4- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول ويتبقى له ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء صلاحيته.
5- تلتزم شركة الاستثمار بتحمل المسؤولية القانونية عن دقة البيانات والمستندات المقدمة.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تتوافر في المؤسسة الاستثمارية التي تكون أساساً لإقامة المستثمر الشروط والضوابط والمعايير الفنية التالية:
1- بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المسموح بها وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المذكور، يجب ألا تقل قيمة الاستثمار عن 5 ملايين دينار ورأس المال عن مليون دينار، ويجوز تغيير هذه الحدود بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الهيئة، مع ما يثبت إيداع مبلغ رأس المال لدى المؤسسة الاستثمارية داخل دولة الكويت.
2- يجب أن يكون لشركة الاستثمار مقر عمل فعلي وتمارس نشاطها الفعلي داخل دولة الكويت.
3- يجب على شركة الاستثمار أن تلتزم بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين. حسب النسب التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في حالة حدوث أي من الحالات التالية، سيتم إلغاء أو إنهاء إقامة المستثمر قبل انتهاء مدتها:
1- حصلت إحدى حالات إلغاء الإقامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024.
2- إصدار قرار نهائي ضد أي من الفئات أو المؤسسات الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار في أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 2016.
3- زوال أو زوال أي من الشروط والضوابط والمعايير المتعلقة بمنح الإقامة المنصوص عليها في هذا القرار.
4- ما يثبت تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة للحصول على تصريح الإقامة.
5- عدم ممارسة شركة الاستثمار نشاطها فعلياً خلال المدة المحددة في قرار الترخيص أو عدم اتخاذ إجراءات جادة لممارسة نشاطها فعلياً.
6- توقف شركة الاستثمار عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد على (سنة) دون سبب تقبله المؤسسة.
7- إلغاء أو تصفية أو إلغاء ترخيص الشركة الاستثمارية وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013.
وفي حالة حدوث أي من هذه الحالات تقوم المؤسسة بإخطار الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية لإلغاء الإقامة.