
وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثلة على القرار الوزاري الحويلة رقم (90) لسنة 2026 بشأن تقديم بلاغات السوابق الجزائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام.
وجاء في مادته الأولى أن “جميع الجمعيات العاملة من أجل الصالح العام ملزمة بتقديم تقرير الحالة الجزائية الحالي المعد من تطبيق سهل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة الراغبين في التقدم للانتخابات”.
وجاء في مادته الثانية أن “إبراز السجل العدلي إجراء إلزامي وقابل للتجديد في كل انتخاب لأعضاء مجلس الإدارة”، فيما جاء في مادته الثالثة أنه “لا يؤخذ في الاعتبار حق العضو الذي ليس له سجل عدلي صحيح والذي يتقدم للترشح وليس لديه سجل عدلي صحيح عن نفسه، في الترشح لمجلس الإدارة أو التصويت أو رئاسة مجلس الإدارة إلا بعد استيفاء هذا الشرط”.
وجاء في المادة الرابعة أن الجمعية تتولى التأكد من توافر هذا الشرط والإبلاغ الفوري عن تطورات الحالة الجنائية لأي من المرشحين للوزارة، فيما تنص المادة الخامسة على أن “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة معرفة ما ورد فيه وتنفيذه”.