
المنامة في 22 يناير/ بنا / أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (5) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس الصحة والسلامة المهنية، بناء على اقتراح وزير العمل:
المادة الأولى
نصوص المادتين (2) و (3) من القرار رقم 100 يُستبدل بالقانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس الصحة والسلامة المهنية النص التالي:
المادة (2):
يرأس المجلس وزير العمل ويتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1- وكيل وزارة العمل المساعد لعلاقات العمل. نائب الرئيس.
2- رئيس قسم الحماية والأمن بوزارة الداخلية بالمديرية العامة للدفاع المدني.
3- مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة البترول والبيئة.
4- رئيس اللجان الصحية العامة بوزارة الصحة.
5- رئيس قسم أداء وعلاقات موظفي الخدمة العامة.
6- رئيس قسم الدراسات الاكتوارية والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7- رئيس اللجنة الفنية لجمعية الصحة والسلامة البحرينية.
8- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نائب الأمين العام للصحة والسلامة المهنية والبيئة.
9- نائب رئيس الصحة والسلامة المهنية باتحاد نقابات عمال البحرين الحرة.
10- السيد عبد الوهاب يوسف الحواج .
11- السيدة سمرة عبد الرحيم القصير .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في أداء كافة المهام في حالة غياب الرئيس أو عجزه.
المادة (3):
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة الثانية
على الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مرض التصلب العصبي المتعدد، شا