اسأل بوكسنل

رسمياً.. إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية

صدر اليوم رسمياً المرسوم رقم 236 لسنة 2025 بشأن إنشاء جهاز التسجيل والاستقبال الموحد للأجهزة العسكرية والأمنية. ويتضمن المرسوم البيانات التالية:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

* المؤسسات العسكرية والأمنية: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، القوات العامة للإطفاء.

* الجهة المختصة: الوزير أو رئيس الجهة العسكرية والأمنية بحسب الأحوال.

* الجهاز: جهاز التسجيل والقبول المشترك للجهات العسكرية والأمنية.

* الوزير المختص : وزير الدفاع .

* الرئيس: رئيس الوكالة.

المادة (2)

سيتم إنشاء جهاز يسمى ((جهاز التسجيل والقبول الموحد للمؤسسات العسكرية والأمنية)) ضمن المجلس الأعلى للدفاع. ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للمؤسسات العسكرية والأمنية واختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه المؤسسات حسب رغبة المتقدم واحتياجات كل مؤسسة.

المادة (3)

الجهاز متخصص في :

1. تشكيل اللجان اللازمة وفرق العمل المتخصصة لأعمال التسجيل والقبول.

2. مخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بعمل المؤسسة وصلاحياتها.

3. تغيير أو إضافة أو إلغاء أي من الشروط الخاصة والشروط العامة للالتحاق بالجهات العسكرية وإنفاذ القانون وفقا للقوانين المنظمة لهذه الشروط.

4. تحديد الخبرات التي تحتاجها الأجهزة العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون بالتنسيق معها.

5. إدارة الأمور المالية والإدارية وفق أحكام القانون النافذ واتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة لعملهم.

6. تحديد قواعد تعيين موظفي الوكالة، ويجوز بعد موافقة جهات عملهم طلب المساعدة من موظفي الجهات الأخرى وذوي الخبرة من خلال الندب المؤقت.

7. رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمالها إلى الوزير المختص.

8. الاختصاصات الأخرى التي تخول للوزير المختص.

المادة (4)

تتولى الهيئة في سبيل القيام بمهامها ما يلي:

1. التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.

2. تطوير وتبسيط آلية التسجيل والقبول الموحدة.

3. الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والمساواة.

4. مراعاة أحكام الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعمول بها في دولة الكويت.

المادة (5)

ويكون للهيئة رئيس يتكون من ضباط عسكريين لا تقل رتبته عن عميد، يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص.

المادة (6)

تتولى الجهات العسكرية والأمنية مساعدة الهيئة في ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم، وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:

1. توفير مقر لعملهم.

2. التأكد من قيامه بواجباته ومسؤولياته.

3. تزويده بالمستندات والبيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للقيام بواجباته وصلاحياته.

4. الالتزام بالقرارات واللوائح التي يصدرها.

5. الالتزامات الأخرى التي يحددها الوزير المختص.

المادة (7)

ويعتمد المجلس الأعلى للدفاع، بناءً على اقتراح الوزير المختص، الهيكل التنظيمي للمنظمة، وصلاحيات المنظمة والتزاماتها، ودليل التسجيل والقبول.

المادة (8)

وتعلن الوكالة عن فتح باب التسجيل للدورات العسكرية والأمنية، والشروط العامة والخاصة والتخصصات التي تتطلبها الدورات، وطريقة وآلية التقديم، ومدة الدورة، ومبلغ المكافأة المالية التي ستمنح للمقبولين، والشهادة التي سيحصل عليها الخريجون.

المادة (9)

تتولى المنظمة تشكيل لجان القبول للهيئات العسكرية والشرطية، وتحديد إجراءات عمل هذه اللجان، وإعداد قائمة بأسماء المقبولين.

وفي حال تجاوز عدد المارة العدد المطلوب، سيتم إجراء قرعة بينهم، على أن يكون السحب مفتوحاً للجمهور.

وتعلن المؤسسة أسماء المقبولين بعد اعتمادهم من الجهات العسكرية والشرطية المختصة.

المادة (10)

وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز للقيام بعمله في موازنة وزارة الدفاع.

المادة (11)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة (12)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

السابق
تقرير وشهادة شكر اليوم العالمي للغة العربية وخلال ثواني ومن جوالك مباشرة، التقرير بشعار وهوية وزارة التعليم + اليوم العالمي للغة العربية
التالي
توضيح للاداء الوظيفي ٢٠٢٥

اترك تعليقاً